قرار رقم 602 لسنة 2024 م بتقرير حكم استثناء من لائحة العقود الإدارية

التاريخ: 13 أبريل 2025

قرار رقم 602 لسنة 2024 م بتقرير حكم استثناء من لائحة العقود الإدارية

رئيس مجلس الوزراء،

مادة 1
تستثنى من أحكام لائحة العقود الإدارية المشروعات اللازمة لمعالجة الأضرار بالمناطق التي تضررت من الفيضانات والسيول ببعض البلديات، وما يلزمها من توفير الاحتياجات والآليات اللازمة للأجهزة والشركات العاملة في تقديم الخدمات الأساسية للمدن والمناطق والمواطنين.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly