Skip to main content

قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم

28 ديسمبر 2022

قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 699 لسنة 2021 م، بالإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد بديوان المجلس الرئاسي بتاريخ 2022/12/25 م، لمناقشة الأنفاق الحكومي للعام 2023 م، وتفعيل مشروعات الباب الثالث التنمية للعام 2022.
  • وعلى محاضر الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 2022/12/28/27 م، لمناقشة آلية توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 م.

قرر 

مادة 1

يعتمد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 بمبلغ مالي قدره 16,564,530 ستة عشر مليار وخمسمائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف دينار لاستخدامها في تغطية المشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها، حسب الكشف المرفق.

مادة 2

يؤذن لوزارة التخطيط بإجراء تعلية مبلغ مالي قدره 16,564,530 ستة عشر مليار وخمسمائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف دينار لاستخدامها في تغطية المشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها.

مادة 3

يعرض هذا القرار للاعتماد في اجتماع مجلس الوزراء القادم.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء