قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يعتمد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 بمبلغ مالي قدره 16,564,530 ستة عشر مليار وخمسمائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف دينار لاستخدامها في تغطية المشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها، حسب الكشف المرفق.

مادة 2

يؤذن لوزارة التخطيط بإجراء تعلية مبلغ مالي قدره 16,564,530 ستة عشر مليار وخمسمائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف دينار لاستخدامها في تغطية المشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها.

مادة 3

يعرض هذا القرار للاعتماد في اجتماع مجلس الوزراء القادم.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly