أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 601 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

نشر في

قرار رقم 601 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 إفرنجي بشأن الدفاع المدني.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1977 ف بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1980 ف بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985 ف بشأن مستندات السفر.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1990 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ف بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 365 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء مديريات للأمن ببعض المناطق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 402 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء جهاز الأمن الخارجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 448 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء جهاز الأمن الداخلي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1186 لسنة 1990 افرنجي بإنشاء مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 335 لسنة 1990 افرنجي بإنشاء شركة تجهيزات وصيانة مرافق أمانة العدل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 933 لسنة 1991 افرنجي بإنشاء كلية الشرطة ونظامها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء جهاز الحماية المدنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1426 ميلادية بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب.

قررت

مادة 1
تتولى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام اقتراح السياسات العامة في مجال الأمن العام، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، والعمل على تنفيذها، ومتابعتها، وتقويمها.

مادة 2
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ولها على الأخص ما يلي:

  1. المحافظة على النظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب باتخاذ كافة ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق ذلك.
  2. إعداد الخطط ووضع البرامج التنفيذية للمحافظة على الأمن والنظام العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال.
  3. رصد ومتابعة النشاطات المعادية ومراقبة الجهات الأجنبية في الداخل والخارج.
  4. إعداد الخطط ووضع البرامج العملية اللازمة لتنفيذها وفقاً لمستهدفاتها المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها قبل وقوعها.
  5. وضع الخطط والبرامج لتنفيذ التشريعات المتعلقة بالأمن الشعبي المحلي ومتابعتها.
  6. إعداد البحوث والدراسات وتحليل الإحصائيات لاستخلاص النتائج تمهيداً لاقتراح وتحديد أوجه السياسة والخطط العامة في المجالات التي تتولاها، والإشراف على الأعمال المنفذة لها.
  7. تولي أعمال الأدلة الجنائية وتحقيق الشخصية.
  8. تولي أعمال شئون المرور على الطرق العامة، والدفاع المدني، والنجدة، والاتصال، وخفر السواحل، وطيران الشرطة.
  9. تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية والإعلانات والتبليغات الصادرة عن المحاكم والنيابات وإدارة السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  10. ما يسند إليها من اختصاصات وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 3
يكون لأمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام كاتب عام يمارس الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة، ويعاون الأمين في مباشرة اختصاصاته وفى حدود ما يسند إليه من مهام ويتولى متابعة سير العمل بالأمانة وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 4
أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام من:

  • أ. الإدارات والمكاتب على النحو التالي:
  1. الإدارة العامة للأمن العام.
  2. الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي.
  3. الإدارة العامة للبحث الجنائي.
  4. الإدارة العامة للمرور والنجدة.
  5. الإدارة العامة للشرطة السياحية.
  6. الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.
  7. الإدارة العامة للتخطيط والتوثيق والمعلومات.
  8. الإدارة العامة للعلاقات والتعاون.
  9. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  10. الإدارة العامة للتدريب.
  11. الإدارة العامة للشرطة القضائية.
  12. الإدارة العامة لحماية الآداب العامة.
  13. الإدارة العامة للنوادي والحوانيت.
  14. إدارة الشئون القانونية.
  15. مكتب شؤون اللجنة.
  16. مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.
  • ب. مديريات الأمن:
    وتمارس اختصاصاتها وفقاً لقرار إنشائها، ويصدر بالتنظيم الداخلي لها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

ثانياً: يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام الجهات التالية:

  1. جهاز الأمن الداخلي.
  2. جهاز الأمن الخارجي.
  3. مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
  4. جهاز الحماية المدنية.
  5. مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب.
  6. شركة السلع الأمنية.
  7. شركة تجهيزات وصيانة المرافق الأمنية.
  8. كلية الشرطة.

وتباشر كل هذه الجهات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها.

مادة 5
تختص الإدارة العامة للأمن العام بما يلي:

  1. اقتراح الخطط الأمنية في مجال عمل الإدارة بما يضمن إحكام السيطرة الأمنية.
  2. تسيير دوريات مركزية خارج مخططات المدن بما يحقق السيطرة الأمنية.
  3. القيام بأعمال خفر السواحل ومراقبة المناطق الصحراوية المفتوحة ومناطق الصيد بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. تولي أعمال الطيران والزوارق البحرية للشرطة.
  5. القيام بأعمال دعم الوحدات الأمنية الأخرى لتغطية أي خلل أمني بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى.
  6. مكافحة جرائم العنف والجرائم المنظمة وعصابات الإجرام.
  7. أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات عن المهربين والمتسللين إلى الجماهيرية العظمى ومكافحة التهريب والتسلل واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
  8. إنشاء نقاط للتمركز الأمني لمواجهة أي اختراقات من شأنها المساس بالأمن العام.
  9. تولي أعمال الاتصالات المأمونة «المشفرة».
  10. إنشاء وتنسيق وصيانة ومتابعة منظومات الاتصال السلكي واللاسلكي بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى.
  11. إدارة غرفة مركزية للعمليات الأمنية.
  12. القيام بأعمال الحراسة الخاصة.
  13. أية مهام تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 6
تختص الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي بما يلي:

  1. اقتراح الخطط العملية والقواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ ونجاح برامج الأمن الشعبي المحلي.
  2. المساهمة في إدارة برامج التعبئة والتوجيه لتحريض المواطنين على الانخراط في الأمن الشعبي المحلي بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  3. التنسيق بين مراكز الأمن الشعبي المحلي والإشراف على حسن سير العمل بها، وتذليل الصعوبات الفنية والتنظيمية التي تعترض تنفيذ واجباتها وتقييم أعمالها وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
  4. اقتراح خطط تدريب وتأهيل متطوعي الأمن الشعبي المحلي ورفع كفاءتهم بما يكفل تحسين معدلات أدائهم.
  5. حصر متطوعي الأمن الشعبي المحلي، ومتابعة شئونهم، وتجميع البيانات عنهم وإعداد دليل مركزي بشأنهم.
  6. اقتراح التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة المنظمة للأمن الشعبي المحلي ضماناً لشمولية التطبيق على الوجه المطلوب.
  7. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 7
تختص الإدارة العامة للبحث الجنائي بما يلي:

  1. اقتراح الخطط الأمنية المتعلقة بمنع الجريمة والوقاية منها ومكافحتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. تجميع وإعداد الإحصائيات الجنائية الشهرية والسنوية، وتلقي البلاغات اليومية عن الجرائم الهامة والحوادث الخطيرة، وإعداد نشرة يومية خاصة عنها.
  3. القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات في القضايا الجنائية الخطيرة والهامة بناء على تكليف من الأمين أو الكاتب العام.
  4. حصر وتصنيف المجرمين الخطرين وميولهم وأساليبهم الإجرامية ومتابعة نشاطاتهم وإعداد دليل بشأنهم.
  5. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالجريمة وطرق الوقاية منها.
  6. التنسيق مع مكاتب البحث الجنائي بمديريات الأمن بما يحقق تكامل الجهود لمنع الجريمة والوقاية منها.
  7. المساهمة في مكافحة جرائم العنف، والجرائم المنظمة، وعصابات الإجرام واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
  8. مكافحة جرائم التسول والشعوذة، وضبط المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة.
  9. أعمال شئون تحقيق الشخصية.
  10. أعمال شئون كلاب الأثر اللازمة لأعمال الضبط القضائي.
  11. القيام بشئون التخطيط لأعمال الأدلة الجنائية والعمل على توفير الأجهزة والمعدات وتطويرها للرفع من أساليب الأداء الوظيفي للأعمال ذات الطابع الفني.
  12. فحص ومعالجة ومضاهاة الآثار المادية المختلفة عن ارتكاب الجرائم واستخلاص الأدلة المادية منها، وإسنادها إلى مصادرها الحقيقية.
  13. القيام بأعمال تصوير مسرح الجريمة ورفع الآثار.
  14. القيام بأعمال فحص الأسلحة والذخائر والحرائق، وأعمال التزييف والتزوير والبصمات والقيام بأعمال الخبرة المتعلقة بذلك أمام المحاكم والنيابات.
  15. تلقي الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم وتبويبها وحفظها ومتابعتها.
  16. إعداد البحوث والدراسات في مجال الأدلة الجنائية ومتابعة التطورات العلمية وتوظيفها.
  17. الإشراف الفني على أقسام ووحدات الأدلة الجنائية وتحقيق الشخصية بمديريات الأمن.
  18. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 8
تختص الإدارة العامة للمرور والنجدة بما يلي:

  1. اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ نظم وقواعد المرور على الطرق العامة، والاهتمام بتخطيط الطرق ولوحات المرور الإرشادية وفقاً لما تحدده التشريعات النافذة.
  2. تنظيم وتسيير دوريات نجدة على الطرق السريعة والساحلية، وتأمين الاتصال بها، ومتابعة حالة الأمن والسلامة العامة.
  3. تنظيم إجراءات المركبات الآلية ورخص القيادة وتراخيص التجول ولوحات المركبات، وتوحيد الإجراءات المعمول بها في استخراج وتجديد وإلغاء تلك التراخيص بما في ذلك إعداد التصميمات الخاصة بها والنماذج الموحدة المستخدمة في هذا الشأن.
  4. التخطيط في مجال هندسة المرور والاهتمام بتخطيط الطرق بالتنسيق مع أقسام المرور والنجدة بمديريات الأمن والجهات الأخرى ذات العلاقة.
  5. متابعة البحوث والدراسات العلمية في نظم المرور والتحكم في حركة السير والتشريعات المتعلقة بها والاستفادة من ذلك في تطوير النظم المعمول بها.
  6. جمع المعلومات والإحصائيات والبيانات المتعلقة بعناصر الأمن المروري من إمكانيات بشرية ومادية ووسائط أخرى وتقييم الأداء، واقتراح الخطط اللازمة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال.
  7. جمع المعلومات والإحصائيات والبيانات المتعلقة برخص القيادة والمركبات الآلية وحوادث المرور، وتبويبها، وتصنيفها، وتحليلها، وإعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية بشأنها.
  8. العمل على نشر الوعي المروري وقواعد السلامة بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  9. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 9
تختص الإدارة العامة للشرطة السياحية بما يلي:

  1. اقتراح وتنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة بحماية وتأمين المرافق السياحية والأثرية، وتوفير الحماية اللازمة للسياح.
  2. مرافقة القوافل السياحية الجماعية داخل الجماهيرية العظمى، والعمل على تأمين الحماية اللازمة لها.
  3. منع وضبط الجرائم التي تقع بالمناطق السياحية والأثرية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
  4. إبداء الرأي الأمني في منح تراخيص الأنشطة السياحية ومتابعتها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
  5. جمع المعلومات حول جرائم وعصابات سرقة وتهريب الآثار، والتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة.
  6. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 10
تختص الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالقطاع، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها وكذلك إعداد الردود على المساءلات التي توجه للقطاع.
  2. متابعة تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بعمل القطاع، وكذلك القرارات والأوامر الصادرة عن اللجنة أو أمينها ومدى تنفيذها، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
  3. التفتيش الدوري والمفاجئ على الأجهزة والمصالح والإدارات الأمنية التابعة للقطاع للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وفقاً للتشريعات النافذة.
  4. التحقيق في الشكاوى والتظلمات المرفوعة ضد أعضاء هيئة الشرطة عن المخالفات التي يرتكبونها أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم، وعرض نتائج التحقيقات على الأمين أو الكاتب العام بحسب الحال.
  5. التفتيش على الآليات والمعدات والأجهزة والمقار والأسلحة والذخائر وكافة الإمكانيات المستخدمة في القطاع لضمان حسن استخدامها وتوظيفها وصيانتها.
  6. متابعة انضباط أعضاء هيئة الشرطة للأوامر والتعليمات وضبط المخالفين.
  7. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 11
تختص الإدارة العامة للتخطيط والتوثيق والمعلومات بما يلي:

  1. اقتراح الهياكل التنظيمية ومتابعتها، والعمل على تطويرها، وتحديد اختصاصاتها وواجباتها بما يضمن فاعلية وكفاية الأجهزة الأمنية وحسن أدائها لمهامها.
  2. اقتراح الخطط والاستراتيجيات الأمنية، ومراجعة المقترحات الواردة بشأنها من مختلف الأجهزة والإدارات الأمنية بما يضمن تحقيق المستهدفات وتوزيع المسؤوليات.
  3. اقتراح الملاك الوظيفي للأجهزة والمصالح والإدارات الأمنية ومديريات الأمن.
  4. وضع معدلات الأداء وقياس حجم العمل وما يتطلبه من إمكانيات بشرية ومادية وفنية لضمان إنجاز المهام والخدمات المطلوبة.
  5. إعداد ومراجعة الأوامر المستديمة والمناشير الدورية والتعليمات، وتقديم أية مقترحات بشأنها.
  6. تجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات وإعداد البحوث والدراسات التنظيمية والإدارية والإجراءات والنماذج والسجلات المستخدمة بما يتلاءم مع متطلبات العمل الأمني وبما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين.
  7. التعاون مع الإدارات المختصة في تحديد احتياجات الأمن من المباني والمنشآت والأثاث والآليات والأجهزة والمهمات والتسليح والذخيرة والقرطاسية وغيرها من اللوازم الأخرى.
  8. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط القطاع.
  9. وضع الخطط والبرامج الفنية والعملية اللازمة لميكنة الأداء الإداري والفني باستخدام التقنيات والأساليب الحديثة بما يحقق تطوير أداء الخدمات الأمنية.
  10. دراسة وتخطيط تدفق المعلومات والوثائق وإنشاء وإدارة منظومات الحواسيب واقتراح معايير وضوابط أمن المعلومات حفظاً وتداولاً.
  11. وضع الضوابط وتحديد المواصفات والمعايير القياسية لأدوات وأجهزة ومنظومات معالجة البيانات لضمان توافق وانسجام تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة.
  12. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 12
تختص الإدارة العامة للعلاقات والتعاون بما يلي:

  1. العمل على توثيق علاقات العاملين فيما بينهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على معالجتها، وتنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. توعية المواطنين بفلسفة الأمن الشعبي المحلي ومنتسبي القطاع ومتطوعي الأمن الشعبي المحلي عن مكافحة الجريمة والوقاية منها، ومنع وقوعها، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وإقامة الندوات والملتقيات الثقافية لهذا الغرض.
  3. القيام بأعمال العلاقات العامة لموظفي الأمانة ومهام الأمن والاستقبال.
  4. اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال الضيوف وتنظيم مقابلاتهم بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة، وإنجاز إجراءاتهم.
  5. التعريف بنشاط الأمانة والجهات التابعة لها عبر وسائل الإعلام.
  6. متابعة ما يطرح أو ينشر من أمور تتعلق بأعمال الأمانة أو نشاطها، وعرض ملخص بذلك على الأمين، وتنفيذ ما يصدره بشأنها من تعليمات.
  7. تأمين حاجة الأمانة من الكتب والمراجع والمطبوعات والمجلات والنشرات المتخصصة في مجال اختصاصات الأمانة.
  8. قبول التظلمات والشكاوى، وعرضها على الأمين أو الكاتب العام بحسب الحال، مرفقة بالملاحظات اللازمة بالخصوص.
  9. متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في قطاع الأمن العام.
  10. حفظ تقارير الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية ومتابعة تنفيذ ما يتخذ بشأنها من إجراءات.
  11. أعمال شئون المتقاعدين وأسر الشهداء وتقديم الخدمات اللازمة لهم وربط صلتهم بالأمانة.
  12. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 13
تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بما يلي:

  1. إعداد تقديرات الميزانيات الخاصة بالأمانة ومسك السجلات اللازمة لذلك.
  2. الأعمال المتعلقة بفحص ومراجعة كافة الشئون المالية والحسابية المتعلقة بالأمانة وإيراداتها ومصروفاتها، والتأكد من سلامة التطبيق وفقاً للقانون.
  3. استلام وتخزين وصرف التجهيزات، والمعدات، والأجهزة، والمهمات والملابس والقرطاسية، والأثاث، واللوازم الأخرى.
  4. استلام وتخزين وصرف الأسلحة والذخائر وفق الأعداد المحددة، وصيانتها ومتابعتها بشكل يضمن المحافظة عليها وتأمينها.
  5. حصر وتوثيق مقار ومرافق القطاع وصيانتها وإنشاء الورش اللازمة لذلك.
  6. تنظيم ومراقبة حضور وانصراف العاملين بديوان الأمانة، وإعداد جداول المناوبة اليومية والإشراف على العمل بها، ومتابعتها والتبليغ عن أي تقصير في هذا الشأن.
  7. إعداد قسائم المرتبات والمستحقات الأخرى وإتمام إجراءات صرفها.
  8. تلقي مقترحات الإدارات الأخرى بشأن متطلبات العمل من مهمات ولوازم أخرى وتجميعها وعرضها في مقترح والعمل على توفير التغطية المالية اللازمة.
  9. أعمال شئون المحفوظات بالأمانة بما في ذلك تلقي الرسائل والمذكرات الواردة، وتصدير المكاتبات والرسائل الصادرة وقيدها في السجل الخاص بذلك.
  10. القيام بأعمال العقود والمشتريات لتأمين احتياجات القطاع وفقاً للتشريعات النافذة.
  11. دراسة وتحديد احتياجات القطاع من المركبات والآليات ووضع الخطط اللازمة لتوفيرها واقتراح الإجراءات والضوابط اللازمة لتوزيعها بما يغطي احتياجات العمل الأمني ومتطلباته.
  12. إدارة ورش الصيانة وتوفير مستلزماتها.
  13. تحديد الاحتياجات من الوقود والمحروقات وقطع الغيار، والعمل على توفيرها وتوزيعها وفقاً للنظم المعتمدة.
  14. توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية لمنتسبي القطاع.
  15. مهام شئون إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية.
  16. أعمال شئون المطبعة.
  17. أعمال شئون الخدمة للضباط وضباط الصف والأفراد والعاملين المدنيين؛ واتخاذ إجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة وغيرها من المسائل الوظيفية وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
  18. حفظ الملفات الشخصية لكافة العاملين وكذلك السجلات الخاصة بالملاك والأقدمية.
  19. التخطيط لاحتياجات الأمانة من العاملين وحفظ التقارير الكفاية عنهم، وفحص الشكاوى المتعلقة بهم متابعتها، وتنفيذ ما يصدر بشأنها.
  20. التحضير لاجتماعات لجنة شئون الموظفين ومجلس التأديب، وتولى أمانة سرهما، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
  21. تلقي مقترحات الإدارات الأخرى بشأن متطلبات العمل من القوة البشرية والعمل على استكمال إجراءاتها.
  22. إعداد حركة الترقيات السنوية والتنقلات.
  23. إنشاء وترتيب البيانات والمعلومات والإحصائيات الوظيفية، وتوثيقها ودراستها واستخلاص النتائج منها.
  24. متابعة نتائج التحقيقات، والشكاوى، والجزاءات، وإجراءات الوقف عن العمل، وشئون المحاكم التأديبية، وتنفيذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.
  25. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 14
تختص الإدارة العامة للتدريب بما يلي:

  1. اقتراح خطط التدريب والتأهيل لمنتسبي قطاع الأمن العام، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
  2. اقتراح مناهج وبرامج التكوين والتأهيل التي من شأنها رفع كفاءة العاملين بالقطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  3. متابعة شئون الدورات والبعثات الدراسية بالداخل والخارج للعاملين بالقطاع وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. توفير وسائل التدريب والتأهيل واحتياجاته بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  5. إعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة بالتدريب والتأهيل.
  6. الإشراف على المؤسسات التدريبية والتأهيلية التابعة للأمانة، والإشراف على اتحاد الشرطة الرياضي وفرق موسيقى الشرطة.
  7. الإشراف على وحدات الهجانة والخيالة ومتابعتها.
  8. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 15
تختص الإدارة العامة للشرطة القضائية بما يلي:

  1. تنفيذ الأحكام والإعلانات والتبليغات والأوامر الصادرة عن المحاكم والنيابات.
  2. تنفيذ أوامر القبض على المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية، وايداعهم مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  3. تنفيذ أحكام الحدود وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
  4. تنفيذ أوامر جلب المحبوسين إلى المحاكم والنيابات.
  5. المحافظة على النظام والأمن داخل مقار الهيئات القضائية، ومنع كل ما يخل بسير الجلسات أو يشوش على أعمال أعضائها، وحراسة مقارها.
  6. تولي شؤون مؤسسات الإصلاح والتأهيل والإشراف عليها، وجمع البيانات والإحصائيات حولها، وتقديم التقارير اللازمة عنها.
  7. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 16
تختص الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بما يلي:

  1. ضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات مجتمعنا الجماهيري أو تسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام، وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.
  2. تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة، والقيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات حولها، والتصرف فيها وفقاً للقانون.
  3. القيام بالإجراءات الخاصة بالإبعاد لأسباب تتعلق بجرائم الآداب العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. مباشرة الاختصاصات المقررة للأمانة في التشريعات المنظمة لحماية الآداب.
  5. تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن المحاكم والنيابات بشأن استيفاء المحاضر وجمع الأدلة.
  6. توجيه وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة لمكافحة الجرائم التي تستهدف الآداب العامة واستغلال الأحداث.
  7. جمع البيانات والإحصائيات عن جرائم الآداب العامة وتبويبها، وإنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لذلك.
  8. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 17
تختص الإدارة العامة للنوادي والحوانيت بما يلي:

  1. إنشاء وإدارة حوانيت ونوادي الشرطة في جميع مناطق الجماهيرية العظمى.
  2. وضع الخطط والبرامج العلمية لتوظيف عوائد الحوانيت والنوادي في مشاريع استثمارية.
  3. إدارة جميع الأنشطة الاستثمارية التابعة للأمانة ومديريات الأمن، ووضع البرامج الكفيلة بتنميتها.
  4. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 18
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:

  1. إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي تتصل بأعمال اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  2. إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة في المسائل التي تعرض عليها.
  3. متابعة الدعاوى التي ترفع من الأمانة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  4. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الأمانة.
  5. حضور الاجتماعات واللجان التي تكلف بها.

مادة 19
يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، وتسجيل وتدوين محاضرها، وتبليغ قراراتها، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات والتعاون.
  2. مباشرة شئون المحفوظات الخاصة بالمكتب وإعداد المذكرات والمراسلات والردود، إضافة إلى المراسلات المتعلقة بالمعلومات والتقارير ذات الطابع السري أو الخاص.
  3. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها.
  4. تلقي بريد الأمين وعرضه عليه ومتابعته.
  5. الإعداد لاجتماعات اللجان التي يرأسها الأمين وتدوين محاضرها وتنفيذ ما يصدر عنها.

مادة 20
يختص مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بما يلي:

  1. التعاون مع منظمات الشرطة الجنائية العربية والدولية في مجال مكافحة الجريمة وضبط المطلوبين للعدالة.
  2. القيام بأعمال التحري وجمع الأدلة المتعلقة بالمطلوبين بمكاتب الشرطة الجنائية العربية والدولية وضبطهم.
  3. التعاون مع الأجهزة المختصة بشأن إجراءات استلام وتسليم المجرمين وفقاً للقوانين والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.
  4. إنشاء وحفظ الملفات والبطاقات والسجلات وغيرها من القيود الخاصة بالمجرمين الدوليين.
  5. متابعة المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة، وإعداد البيانات والدراسات الخاصة بذلك، والعمل على الاستفادة منها.
  6. أية مهام أخرى تسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 21
يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 22

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 23

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
  • صدر في 21 محرم 1407 و. ر
  • الموافق 28 الماء 1426 م