قرار رقم 601 لسنة 1995 م بشأن استيراد أكياس البلاستيك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 ديسمبر 1995
- رقم التشريع: 601
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 601 لسنة 1995 م بشأن استيراد أكياس البلاستيك
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971 إفرنجي،بشأن الاستيراد.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي،بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي،بشأن الجرائم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1980 افرنجي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 99 لسنة 1423 ميلادية،بشأن حظر استيراد بعض السلع والبضائع.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام.
قررت
مادة 1
يرفع الحظر المفروض على استيراد أكياس البلاستيك بجميع أنواعها ويؤذن باستيرادها وذلك استثناء من أحكام القرار رقم 99 لسنة 1423 ميلادية،المشار إليه.
مادة 2
يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عليها قانونا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختصة.
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
- صدر في: 2/ شعبان/ 1405 و.ر
- الموافق: 24/ كانون/ 1424 ميلادية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.