Skip to main content

قرار رقم 601 لسنة 1995 م بشأن استيراد أكياس البلاستيك

24 ديسمبر 1995

قرار رقم 601 لسنة 1995 م بشأن استيراد أكياس البلاستيك

اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971 إفرنجي،بشأن الاستيراد.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي،بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي،بشأن الجرائم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1980 افرنجي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 99 لسنة 1423 ميلادية،بشأن حظر استيراد بعض السلع والبضائع.
  • وبناء على ما عرضه الكاتب العام.

قررت

مادة 1

يرفع الحظر المفروض على استيراد أكياس البلاستيك بجميع أنواعها ويؤذن باستيرادها وذلك استثناء من أحكام القرار رقم 99 لسنة 1423 ميلادية،المشار إليه.

مادة 2

يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عليها قانونا.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختصة.

  • اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
  • صدر في: 2/ شعبان/ 1405 و.ر 
  • الموافق: 24/ كانون/ 1424 ميلادية.