قرار رقم 601 لسنة 1995 م بشأن استيراد أكياس البلاستيك
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971 إفرنجي،بشأن الاستيراد.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي،بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي،بشأن الجرائم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1980 افرنجي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 99 لسنة 1423 ميلادية،بشأن حظر استيراد بعض السلع والبضائع.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام.
قررت
مادة 1
يرفع الحظر المفروض على استيراد أكياس البلاستيك بجميع أنواعها ويؤذن باستيرادها وذلك استثناء من أحكام القرار رقم 99 لسنة 1423 ميلادية،المشار إليه.
مادة 2
يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عليها قانونا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختصة.
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
- صدر في: 2/ شعبان/ 1405 و.ر
- الموافق: 24/ كانون/ 1424 ميلادية.