قرار رقم 601 لسنة 1994 م 1423 م بتحديد رسوم تراخيص حيازة أسلحة الصيد وتجديدها وذخائرها
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قرر
مادة 1
تحدد رسوم الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وتجديدها واستخراج بدل فاقد لها على النحو التالي:
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.