Skip to main content

قرار رقم 601 لسنة 1994 م 1423 م بتحديد رسوم تراخيص حيازة أسلحة الصيد وتجديدها وذخائرها

21 سبتمبر 1994

قرار رقم 601 لسنة 1994 م 1423 م بتحديد رسوم تراخيص حيازة أسلحة الصيد وتجديدها وذخائرها

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1423 ميلادية بشأن أسلحة الصيد.
  • وعلى القرار رقم 234 لسنة 1967 م بتحديد رسوم الترخيص الخاصة بالأسلحة والمفرقعات.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 600 لسنة 1423 ميلادية بشأن طلب الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وذخائرها.

قرر

مادة 1
تحدد رسوم الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وتجديدها واستخراج بدل فاقد لها على النحو التالي:

  1. 30 د. ل مقابل استخراج ترخيص بحيازة السلاح.
  2. 25 د. ل مقابل تجديد الترخيص.
  3. 50 د. ل مقابل الحصول على بدل فاقد للترخيص.
  4. 2 دينار عن كل نموذج من النماذج المرفقة بالقرار رقم 600 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد محمود الحجازی
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 15 ربيع الثاني 1404 و. ر 
  • الموافق 21 الفاتح 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.