Skip to main content

قرار رقم 601 لسنة 1994 م 1423 م بتحديد رسوم تراخيص حيازة أسلحة الصيد وتجديدها وذخائرها

21 سبتمبر 1994

قرار رقم 601 لسنة 1994 م 1423 م بتحديد رسوم تراخيص حيازة أسلحة الصيد وتجديدها وذخائرها

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1423 ميلادية بشأن أسلحة الصيد.
  • وعلى القرار رقم 234 لسنة 1967 م بتحديد رسوم الترخيص الخاصة بالأسلحة والمفرقعات.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 600 لسنة 1423 ميلادية بشأن طلب الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وذخائرها.

قرر

مادة 1
تحدد رسوم الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وتجديدها واستخراج بدل فاقد لها على النحو التالي:

  1. 30 د. ل مقابل استخراج ترخيص بحيازة السلاح.
  2. 25 د. ل مقابل تجديد الترخيص.
  3. 50 د. ل مقابل الحصول على بدل فاقد للترخيص.
  4. 2 دينار عن كل نموذج من النماذج المرفقة بالقرار رقم 600 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد محمود الحجازی
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 15 ربيع الثاني 1404 و. ر 
  • الموافق 21 الفاتح 1423 م