قرار رقم 601 لسنة 1994 م 1423 م بتحديد رسوم تراخيص حيازة أسلحة الصيد وتجديدها وذخائرها

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 601 لسنة 1994 م 1423 م بتحديد رسوم تراخيص حيازة أسلحة الصيد وتجديدها وذخائرها

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1
تحدد رسوم الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وتجديدها واستخراج بدل فاقد لها على النحو التالي:

  1. 30 د. ل مقابل استخراج ترخيص بحيازة السلاح.
  2. 25 د. ل مقابل تجديد الترخيص.
  3. 50 د. ل مقابل الحصول على بدل فاقد للترخيص.
  4. 2 دينار عن كل نموذج من النماذج المرفقة بالقرار رقم 600 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly