قرار رقم 601 لسنة 1994 م 1423 م بتحديد رسوم تراخيص حيازة أسلحة الصيد وتجديدها وذخائرها
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1423 ميلادية بشأن أسلحة الصيد.
- وعلى القرار رقم 234 لسنة 1967 م بتحديد رسوم الترخيص الخاصة بالأسلحة والمفرقعات.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 600 لسنة 1423 ميلادية بشأن طلب الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وذخائرها.
قرر
مادة 1
تحدد رسوم الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وتجديدها واستخراج بدل فاقد لها على النحو التالي:
- 30 د. ل مقابل استخراج ترخيص بحيازة السلاح.
- 25 د. ل مقابل تجديد الترخيص.
- 50 د. ل مقابل الحصول على بدل فاقد للترخيص.
- 2 دينار عن كل نموذج من النماذج المرفقة بالقرار رقم 600 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد محمود الحجازی
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 15 ربيع الثاني 1404 و. ر
- الموافق 21 الفاتح 1423 م