أدوات الوصول
قرار رقم 600 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن مركز مصراتة الطبي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يدار مركز مصراتة الطبي بمدير عام ومساعد للمدير العام يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.