قرار رقم 600 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن مركز مصراتة الطبي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 607 لسنة 2022 م بشأن إعتماد الهيكل التنظيمي لمركز مصراته الطبي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.
قرر
مادة 1
يدار مركز مصراتة الطبي بمدير عام ومساعد للمدير العام يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء