قرار رقم 600 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن مركز مصراتة الطبي 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 600 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن مركز مصراتة الطبي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يدار مركز مصراتة الطبي بمدير عام ومساعد للمدير العام يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly