قرار رقم 60 لسنة 2025 م بترقية وتسوية أوضاع وظيفية وإعادة تعيين لأعضاء بهيئة الشرطة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2025
- رقم التشريع: 60
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 60-2025-DEC-COM
قرار رقم 60 لسنة 2025 م بترقية وتسوية أوضاع وظيفية وإعادة تعيين لأعضاء بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972م بشأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد / وزير الداخلية / المكلف رقم 26 المؤرخ 2025/01/06م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2023/01/08م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023م.
مادة 1
يرقى أعضاء هيئة الشرطة التابعون لوزارة الداخلية ترقية استحقاقية كل حسب البيانات الواردة قرين اسمه في الكشوفات المرفقة بهذا القرار، وعددها 8 كشوفات وفق التالي:
- الكشف رقم 1: عددهم 253 ضابطًا من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، يبدأ بعقيد علي محمد عامر بنور، وينتهي بعقيد شهيد الواجب محمد سعد محمد البرغشي.
- الكشف رقم 2: عددهم 135 ضابطًا من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، يبدأ بعقيد شهيد الواجب عبد الله محمد عبد المولى السعيطي، وينتهي بعقيد ماجد مفتاح امحمد المسماري.
- الكشف رقم 3: عددهم 292 ضابطًا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، يبدأ بمقدم سمير مصطفى الجيلاني حسين، وينتهي بمقدم سعيد عيسى سعيد ناجعة.
- الكشف رقم 4: عددهم 11 ضابطًا من رتبة مقدم إلى رتبتي عقيد – عميد، يبدأ بمقدم فتحي عقيلة عبد السلام الشقعابي، وينتهي بمقدم أسماء مفتاح محمد أحمد المجبري.
- الكشف رقم 5: عددهم 193 ضابطًا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، يبدأ بمقدم عاشور خليل جمعة بن والي، وينتهي بمقدم خميس سالم عيسى الشوماني.
- الكشف رقم 6: عددهم 732 ضابطًا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، يبدأ براند ابتسام صالح امحمد المبروك، وينتهي براند أحمد علي ميكائيل بوشاح.
- الكشف رقم 7: عددهم 329 ضابطًا من رتبة رائد إلى رتبتي مقدم – عقيد، يبدأ براند صلاح محمود سعد أبوبكر، وينتهي براند غادة رمضان مرضى قاسم القطعاني.
- الكشف رقم 8: عددهم 460 ضابطًا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، يبدأ براند حمد بلقاسم عبد الكافي يوسف، وينتهي براند سعد بلقاسم جبريل مسعود.
مادة 2
تسوى الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة التابعين لوزارة الداخلية كل حسب البيانات الواردة قرين اسمه وفقا للكشف رقم 9 المرفق بهذا القرار.
مادة 3
يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتهم وذلك وفقا للكشف رقم 10 المرفق بهذا القرار.
مادة 4
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورين في الكشف رقم 11 المرفق بهذا القرار على رتبة ملازم.
مادة 5
دون الإخلال بحق الترقية، يفوض وزير الداخلية بإجراء التصحيحات اللازمة في الأخطاء المادية إن وردت في الأسماء والرتب.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11 شعبان 1444 هـ
- الموافق 10/02/2025م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.