قرار رقم 60 لسنة 2025 م بترقية وتسوية أوضاع وظيفية وإعادة تعيين لأعضاء بهيئة الشرطة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2025
- رقم التشريع: 60
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 60-2025-DEC-COM
قرار رقم 60 لسنة 2025 م بترقية وتسوية أوضاع وظيفية وإعادة تعيين لأعضاء بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972م بشأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد / وزير الداخلية / المكلف رقم 26 المؤرخ 2025/01/06م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2023/01/08م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023م.
مادة 1
يرقى أعضاء هيئة الشرطة التابعون لوزارة الداخلية ترقية استحقاقية كل حسب البيانات الواردة قرين اسمه في الكشوفات المرفقة بهذا القرار، وعددها 8 كشوفات وفق التالي:
- الكشف رقم 1: عددهم 253 ضابطًا من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، يبدأ بعقيد علي محمد عامر بنور، وينتهي بعقيد شهيد الواجب محمد سعد محمد البرغشي.
- الكشف رقم 2: عددهم 135 ضابطًا من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، يبدأ بعقيد شهيد الواجب عبد الله محمد عبد المولى السعيطي، وينتهي بعقيد ماجد مفتاح امحمد المسماري.
- الكشف رقم 3: عددهم 292 ضابطًا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، يبدأ بمقدم سمير مصطفى الجيلاني حسين، وينتهي بمقدم سعيد عيسى سعيد ناجعة.
- الكشف رقم 4: عددهم 11 ضابطًا من رتبة مقدم إلى رتبتي عقيد – عميد، يبدأ بمقدم فتحي عقيلة عبد السلام الشقعابي، وينتهي بمقدم أسماء مفتاح محمد أحمد المجبري.
- الكشف رقم 5: عددهم 193 ضابطًا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، يبدأ بمقدم عاشور خليل جمعة بن والي، وينتهي بمقدم خميس سالم عيسى الشوماني.
- الكشف رقم 6: عددهم 732 ضابطًا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، يبدأ براند ابتسام صالح امحمد المبروك، وينتهي براند أحمد علي ميكائيل بوشاح.
- الكشف رقم 7: عددهم 329 ضابطًا من رتبة رائد إلى رتبتي مقدم – عقيد، يبدأ براند صلاح محمود سعد أبوبكر، وينتهي براند غادة رمضان مرضى قاسم القطعاني.
- الكشف رقم 8: عددهم 460 ضابطًا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، يبدأ براند حمد بلقاسم عبد الكافي يوسف، وينتهي براند سعد بلقاسم جبريل مسعود.
مادة 2
تسوى الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة التابعين لوزارة الداخلية كل حسب البيانات الواردة قرين اسمه وفقا للكشف رقم 9 المرفق بهذا القرار.
مادة 3
يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتهم وذلك وفقا للكشف رقم 10 المرفق بهذا القرار.
مادة 4
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورين في الكشف رقم 11 المرفق بهذا القرار على رتبة ملازم.
مادة 5
دون الإخلال بحق الترقية، يفوض وزير الداخلية بإجراء التصحيحات اللازمة في الأخطاء المادية إن وردت في الأسماء والرتب.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11 شعبان 1444 هـ
- الموافق 10/02/2025م