قرار رقم 60 لسنة 2025 م بترقية وتسوية أوضاع وظيفية وإعادة تعيين لأعضاء بهيئة الشرطة

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 60 لسنة 2025 م بترقية وتسوية أوضاع وظيفية وإعادة تعيين لأعضاء بهيئة الشرطة

مجلس الوزراء،

مادة 1
يرقى أعضاء هيئة الشرطة التابعون لوزارة الداخلية ترقية استحقاقية كل حسب البيانات الواردة قرين اسمه في الكشوفات المرفقة بهذا القرار، وعددها 8 كشوفات وفق التالي:

مادة 2
تسوى الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة التابعين لوزارة الداخلية كل حسب البيانات الواردة قرين اسمه وفقا للكشف رقم 9 المرفق بهذا القرار.

مادة 3
يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتهم وذلك وفقا للكشف رقم 10 المرفق بهذا القرار.

مادة 4
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورين في الكشف رقم 11 المرفق بهذا القرار على رتبة ملازم.

مادة 5
دون الإخلال بحق الترقية، يفوض وزير الداخلية بإجراء التصحيحات اللازمة في الأخطاء المادية إن وردت في الأسماء والرتب.

مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly