قرار رقم 60 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تمدد خدمة الموظفين الآتي ذكرهم التابعين لوزارة التربية والتعليم، لمدة سنة اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.