Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

9 فبراير 2022

قرار رقم 60 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة التربية والتعليم للديوان وشؤون المؤسسات رقم 16 المؤرخ في 2022/01/10 م.

قرر 

مادة 1 

تمدد خدمة الموظفين الآتي ذكرهم التابعين لوزارة التربية والتعليم، لمدة سنة اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، وهم: 

  1. السيدة/ فاطمة توفيق عبد السلام امحمد
  2. السيد/ عبد السلام محمد عبد القادر أبو غرارة.
  3. السيدة/ سالمة امحمد علي مسعود.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/9 ميلادي