قرار رقم 60 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 60 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تمدد خدمة الموظفين الآتي ذكرهم التابعين لوزارة التربية والتعليم، لمدة سنة اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، وهم: 

  1. السيدة/ فاطمة توفيق عبد السلام امحمد
  2. السيد/ عبد السلام محمد عبد القادر أبو غرارة.
  3. السيدة/ سالمة امحمد علي مسعود.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly