قرار رقم 60 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وكيل وزارة التربية والتعليم للديوان وشؤون المؤسسات رقم 16 المؤرخ في 2022/01/10 م.
قرر
مادة 1
تمدد خدمة الموظفين الآتي ذكرهم التابعين لوزارة التربية والتعليم، لمدة سنة اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، وهم:
- السيدة/ فاطمة توفيق عبد السلام امحمد
- السيد/ عبد السلام محمد عبد القادر أبو غرارة.
- السيدة/ سالمة امحمد علي مسعود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/9 ميلادي