Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 2009 ف بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص العجيلات الإبتدائية

9 فبراير 2009

قرار رقم 60 لسنة 2009 ف بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص العجيلات الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/ 2/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية وهم:

  1. ميلود علي أبو بكر البحري.
  2. عارف عبدالله إبراهيم أبو سهمين.
  3. بشير عبد القادر المقطوف الحمروني.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. سعود رحومة أبو بكر. بمكتب/ محمد عبدالله غانجو.
  2. نیروز نجيب على حلب. بمكتب/ عبد الهادي غالي دغمان.
  3. منال محمد أحمد الإدريسي. بمكتب/ حاجي مسعود الشايب.
  4. مروي خالد أبوبكر فطيس. بمكتب/ فهمي عبد السلام جرافة.

مادة 3

ينقل الأخ/ أنيس يوسف الجبالي، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ مصدق بدروش دياب، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ فهمي عبدالسلام جرافة، بدائرة إختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية.

مادة 4

يلغى قيد الأخ/ عبد الباسط عبد الله علي الهريشي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة.للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل