أدوات الوصول
قرار رقم 60 لسنة 2009 ف بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص العجيلات الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية وهم:
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
مادة 3
ينقل الأخ/ أنيس يوسف الجبالي، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ مصدق بدروش دياب، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ فهمي عبدالسلام جرافة، بدائرة إختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية.
مادة 4
يلغى قيد الأخ/ عبد الباسط عبد الله علي الهريشي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة.للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.