قرار رقم 60 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1399 لسنة 1981 م بتسوية أوضاع العاملين الوطنيين بالمصارف
1 يناير 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 1985
- رقم التشريع: 60
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 60 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1399 لسنة 1981 م بتسوية أوضاع العاملين الوطنيين بالمصارف
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م في شأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1342 لسنة 1981 م في شأن تطبيق نظام المرتبات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1981 م على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 1986 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1399 لسنة 1981 م في شأن تسوية أوضاع العاملين الوطنيين بالمصارف.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1400 لسنة 1981 م في شأن تسوية أوضاع العاملين في الوحدات الخدمية غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1342 لسنة 1981 م المشار اليه باضافة فقرة ثانية لها يجري نصها كالآتي:
وتسري أحكام القرار رقم 1342 لسنة 1981 م المشار إليه في شأن تسوية أوضاع العاملين بالمصارف المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار، المعينين بأجر يومي أو شهري أو عقود عمل أو على فئة بمقتضى أحكام قانون العمل أو لوائح العاملين بهذه الجهات.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1399 لسنة 81 م المشار إليه.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 31 يناير 1985 م.