قرار رقم 60 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1399 لسنة 1981 م بتسوية أوضاع العاملين الوطنيين بالمصارف
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م في شأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1342 لسنة 1981 م في شأن تطبيق نظام المرتبات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1981 م على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 1986 م.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1399 لسنة 1981 م في شأن تسوية أوضاع العاملين الوطنيين بالمصارف.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1400 لسنة 1981 م في شأن تسوية أوضاع العاملين في الوحدات الخدمية غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1342 لسنة 1981 م المشار اليه باضافة فقرة ثانية لها يجري نصها كالآتي:
وتسري أحكام القرار رقم 1342 لسنة 1981 م المشار إليه في شأن تسوية أوضاع العاملين بالمصارف المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار، المعينين بأجر يومي أو شهري أو عقود عمل أو على فئة بمقتضى أحكام قانون العمل أو لوائح العاملين بهذه الجهات.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1399 لسنة 81 م المشار إليه.