قرار رقم 60 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1399 لسنة 1981 م بتسوية أوضاع العاملين الوطنيين بالمصارف

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 60 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1399 لسنة 1981 م بتسوية أوضاع العاملين الوطنيين بالمصارف 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تعدل المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1342 لسنة 1981 م المشار اليه باضافة فقرة ثانية لها يجري نصها كالآتي:

وتسري أحكام القرار رقم 1342 لسنة 1981 م المشار إليه في شأن تسوية أوضاع العاملين بالمصارف المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار، المعينين بأجر يومي أو شهري أو عقود عمل أو على فئة بمقتضى أحكام قانون العمل أو لوائح العاملين بهذه الجهات.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1399 لسنة 81 م المشار إليه.

ls.org.ly