قرار رقم 60 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الاجنبية من وعلى القائمة السوداء
وزير المالية
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرة النرويجية Veslefiell و الباخرة الألمانية Lucie Schulte ويسمح لهما بالدخول إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمتا بالتعهدات اللازمة.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة سماؤها أدناه ويمنع دخولها الى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها أحكام قانون المقاطعة ومبادئها المقررة:
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.