أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الاجنبية من وعلى القائمة السوداء

نشر في

قرار رقم 60 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الاجنبية من وعلى القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 25 فبراير سنة 1959.
  • وعلى القرار رقم 28 لسنة 62 الصادر فى 12 ابريل سنة 1962.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرة النرويجية Veslefiell و الباخرة الألمانية Lucie Schulte ويسمح لهما بالدخول إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمتا بالتعهدات اللازمة.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة سماؤها أدناه ويمنع دخولها الى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها أحكام قانون المقاطعة ومبادئها المقررة:

  1. الباخرة اليونانية  II Evangelia
  2. الباخرة اليونانية Anna Mari a Ex Moura- 61
  3. الباخرة اليونانية Koralia 
  4. الباخرة النرويجية Bahia
  5. الباخرة اليونانية Ruthi Ex Helving Torm- 61
  6. الباخرة الالمانية Clio
  7. الباخرة الايطالية Donato
  8. الباخرة اليونانية Syros Ex Siram- 61
  9. الباخرة اليونانية Falkland
  10. الباخرة الليبرية Lady Sophia
  11. الباخرة السويدية Ceci lia Falkland

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • احمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 6 سبتمبر 1962م 
  • الموافق 7 ربيع الثاني 1382ه