Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الاجنبية من وعلى القائمة السوداء

6 سبتمبر 1962

قرار رقم 60 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الاجنبية من وعلى القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 25 فبراير سنة 1959.
  • وعلى القرار رقم 28 لسنة 62 الصادر فى 12 ابريل سنة 1962.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرة النرويجية Veslefiell و الباخرة الألمانية Lucie Schulte ويسمح لهما بالدخول إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمتا بالتعهدات اللازمة.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة سماؤها أدناه ويمنع دخولها الى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها أحكام قانون المقاطعة ومبادئها المقررة:

  1. الباخرة اليونانية  II Evangelia
  2. الباخرة اليونانية Anna Mari a Ex Moura- 61
  3. الباخرة اليونانية Koralia 
  4. الباخرة النرويجية Bahia
  5. الباخرة اليونانية Ruthi Ex Helving Torm- 61
  6. الباخرة الالمانية Clio
  7. الباخرة الايطالية Donato
  8. الباخرة اليونانية Syros Ex Siram- 61
  9. الباخرة اليونانية Falkland
  10. الباخرة الليبرية Lady Sophia
  11. الباخرة السويدية Ceci lia Falkland

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • احمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 6 سبتمبر 1962م 
  • الموافق 7 ربيع الثاني 1382ه
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.