قرار رقم 60 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الاجنبية من وعلى القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 25 فبراير سنة 1959.
- وعلى القرار رقم 28 لسنة 62 الصادر فى 12 ابريل سنة 1962.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرة النرويجية Veslefiell و الباخرة الألمانية Lucie Schulte ويسمح لهما بالدخول إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمتا بالتعهدات اللازمة.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة سماؤها أدناه ويمنع دخولها الى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها أحكام قانون المقاطعة ومبادئها المقررة:
- الباخرة اليونانية II Evangelia
- الباخرة اليونانية Anna Mari a Ex Moura- 61
- الباخرة اليونانية Koralia
- الباخرة النرويجية Bahia
- الباخرة اليونانية Ruthi Ex Helving Torm- 61
- الباخرة الالمانية Clio
- الباخرة الايطالية Donato
- الباخرة اليونانية Syros Ex Siram- 61
- الباخرة اليونانية Falkland
- الباخرة الليبرية Lady Sophia
- الباخرة السويدية Ceci lia Falkland
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في البيضاء بتاريخ 6 سبتمبر 1962م
- الموافق 7 ربيع الثاني 1382ه