قرار رقم 60 لسنة 1961 م بإدراج فرع للشركة الأمريكية MILES LABORATORIES بالقائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 نوفمبر 1961
- رقم التشريع: 60
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 60 لسنة 1961 م بإدراج فرع للشركة الأمريكية MILES LABORATORIES بالقائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 17 لسنة 1961 الصادر في 4 مارس 1961 م.
قرر
مادة 1
تشمل احكام القرار الصادر بحق الشركة الأمريكية.MILES LABORATORIES INC فرعها الموجود في فنزويلا المسمى- LABORATORIES MILES DE VENEZUELA S.A.
وذلك لكونه فرعا للشركة الامريكية المحظور التعامل معها S.A.VENEZUELA.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/11/25 م.
- صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961
- الموافق 3 جمادی الثانی 1381ه.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.