Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 1961 م بإدراج فرع للشركة الأمريكية MILES LABORATORIES بالقائمة السوداء

12 نوفمبر 1961

قرار رقم 60 لسنة 1961 م بإدراج فرع للشركة الأمريكية MILES LABORATORIES بالقائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 17 لسنة 1961 الصادر في 4 مارس 1961 م.

قرر

مادة 1 

تشمل احكام القرار الصادر بحق الشركة الأمريكية.MILES LABORATORIES INC فرعها الموجود في فنزويلا المسمى- LABORATORIES MILES DE VENEZUELA S.A.

وذلك لكونه فرعا للشركة الامريكية المحظور التعامل معها S.A.VENEZUELA.

المادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/11/25 م.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961
  • الموافق 3 جمادی الثانی 1381ه.
  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية