قرار رقم 60 لسنة 1961 م بإدراج فرع للشركة الأمريكية MILES LABORATORIES بالقائمة السوداء
وزير المالية
قرر
مادة 1
تشمل احكام القرار الصادر بحق الشركة الأمريكية.MILES LABORATORIES INC فرعها الموجود في فنزويلا المسمى- LABORATORIES MILES DE VENEZUELA S.A.
وذلك لكونه فرعا للشركة الامريكية المحظور التعامل معها S.A.VENEZUELA.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/11/25 م.