قرار رقم 60 لسنة 1961 م بإدراج فرع للشركة الأمريكية MILES LABORATORIES بالقائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 17 لسنة 1961 الصادر في 4 مارس 1961 م.
قرر
مادة 1
تشمل احكام القرار الصادر بحق الشركة الأمريكية.MILES LABORATORIES INC فرعها الموجود في فنزويلا المسمى- LABORATORIES MILES DE VENEZUELA S.A.
وذلك لكونه فرعا للشركة الامريكية المحظور التعامل معها S.A.VENEZUELA.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/11/25 م.
- صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961
- الموافق 3 جمادی الثانی 1381ه.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية