قرار رقم 60 لسنة 1961 م بإدراج فرع للشركة الأمريكية MILES LABORATORIES بالقائمة السوداء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 60 لسنة 1961 م بإدراج فرع للشركة الأمريكية MILES LABORATORIES بالقائمة السوداء

وزير المالية

قرر

مادة 1 

تشمل احكام القرار الصادر بحق الشركة الأمريكية.MILES LABORATORIES INC فرعها الموجود في فنزويلا المسمى- LABORATORIES MILES DE VENEZUELA S.A.

وذلك لكونه فرعا للشركة الامريكية المحظور التعامل معها S.A.VENEZUELA.

المادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/11/25 م.

ls.org.ly