أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع على:

  • القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • محضر اجتماع اللجنة السادس لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 25/ذو الحجة/ 1445 هـ الموافق 1/7/2024 م.

قررت اللجنة ما يلي:

المادة 1

ينقل قيد السيد، المهدي سالم محمد ابوناب، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس إلى محكمة استئناف طرابلس بناءً على طلبه.

المادة 2

يلغى قيد السيد، عاطف حسن منصور المقري، مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

المادة 3

يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:

رقماسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1فرج سالم ضوء بلعيدمحكمة استئناف الخمس
2روضة عبد القادر علي زيدانمحكمة استئناف طرابلس

المادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار
  • عبد الباسط احمد مرغم
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود 
  • 2024/7/14 م
  • اعتمد
  • وزير العدل