قرار رقم 6 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- محضر اجتماع اللجنة السادس لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 25/ذو الحجة/ 1445 هـ الموافق 1/7/2024 م.
قررت اللجنة ما يلي:
المادة 1
ينقل قيد السيد، المهدي سالم محمد ابوناب، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس إلى محكمة استئناف طرابلس بناءً على طلبه.
المادة 2
يلغى قيد السيد، عاطف حسن منصور المقري، مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
المادة 3
يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:
رقم | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | فرج سالم ضوء بلعيد | محكمة استئناف الخمس |
2 | روضة عبد القادر علي زيدان | محكمة استئناف طرابلس |
المادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار
- عبد الباسط احمد مرغم
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- 2024/7/14 م
- اعتمد
- وزير العدل