أدوات الوصول
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب،
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تُقبل استقالة السادة أعضاء مجلس النواب الواردة أسماؤهم فيما بعد:
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.