قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب مكتب الرئاسة.
- وعلى طلبات الاستقالة المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 11 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الخميس الموافق 18 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تُقبل استقالة السادة أعضاء مجلس النواب الواردة أسماؤهم فيما بعد:
- السيد / احميد حمد علي حومه.
الدائرة الفرعية: تمسة – مجدول – ام زویر – تربو. - السيد / علي السعيدي سعد القائدي.
الدائرة الفرعية: وادي الشاطئ. - السيد / عبد الله حسين عبد الله اللافي.
الدائرة الفرعية: الزاوية. - السيد / خالد علي محمد الاسطى.
الدائرة الفرعية: تاجوراء.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- صدر في بنغازي
- بتاريخ: 01 ربيع الأول 1444 هـ
- الموافق: 27 سبتمبر 2022 م
- مجلس النواب