قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب

مجلس النواب،

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي

المادة 1

تُقبل استقالة السادة أعضاء مجلس النواب الواردة أسماؤهم فيما بعد:

  1. السيد / احميد حمد علي حومه.
    الدائرة الفرعية: تمسةمجدول ام زویرتربو.
  2. السيد / علي السعيدي سعد القائدي.
    الدائرة الفرعية: وادي الشاطئ.
  3. السيد / عبد الله حسين عبد الله اللافي.
    الدائرة الفرعية: الزاوية.
  4. السيد / خالد علي محمد الاسطى.
    الدائرة الفرعية: تاجوراء.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly