قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مايو 2022
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الدفاع
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
- رقم المُعَرِّف: 6-2022-DEC-COM
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2013 م، بشأن تنظيم جهاز الدفاع.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 204 لسنة 2019 م، بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2021 م، بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع.
- وعلى كتاب وزير الدفاع رقم 6615 المؤرخ 2021/11/18 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تستحدث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع تسمى إدارة الخدمات الطبية العسكرية وتتبع رئاسة أركان الجيش الليبي.
مادة 2
تلغى المادة رقم 4 من قرار المجلس الرئاسي رقم 204 لسنة 2019 م بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري، المشار إليه.
مادة 4
يتولى وزير الدفاع تشكيل لجنة لفصل وتوزيع الاختصاصات والأصول والموجودات بين جهاز الطب العسكري وبين الإدارة المنشأة بموجب هذا القرار.
مادة 5
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 2 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 5/1/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.