قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
1 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مايو 2022
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الدفاع
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
- رقم المُعَرِّف: 6-2022-DEC-COM
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2013 م، بشأن تنظيم جهاز الدفاع.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 204 لسنة 2019 م، بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2021 م، بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع.
- وعلى كتاب وزير الدفاع رقم 6615 المؤرخ 2021/11/18 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تستحدث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع تسمى إدارة الخدمات الطبية العسكرية وتتبع رئاسة أركان الجيش الليبي.
مادة 2
تلغى المادة رقم 4 من قرار المجلس الرئاسي رقم 204 لسنة 2019 م بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري، المشار إليه.
مادة 4
يتولى وزير الدفاع تشكيل لجنة لفصل وتوزيع الاختصاصات والأصول والموجودات بين جهاز الطب العسكري وبين الإدارة المنشأة بموجب هذا القرار.
مادة 5
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 2 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 5/1/ 2022 ميلادي