Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع 

1 مايو 2022

قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2013 م، بشأن تنظيم جهاز الدفاع.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 204 لسنة 2019 م، بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2021 م، بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع.
  • وعلى كتاب وزير الدفاع رقم 6615 المؤرخ 2021/11/18 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تستحدث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع تسمى إدارة الخدمات الطبية العسكرية وتتبع رئاسة أركان الجيش الليبي.

مادة 2 

تلغى المادة رقم 4 من قرار المجلس الرئاسي رقم 204 لسنة 2019 م بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري، المشار إليه.

مادة 4 

يتولى وزير الدفاع تشكيل لجنة لفصل وتوزيع الاختصاصات والأصول والموجودات بين جهاز الطب العسكري وبين الإدارة المنشأة بموجب هذا القرار.

مادة 5 

يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2021 م، المشار إليه.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 2 جمادى الآخر 1443 هجري 
  • الموافق 5/1/ 2022 ميلادي