قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تستحدث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع تسمى إدارة الخدمات الطبية العسكرية وتتبع رئاسة أركان الجيش الليبي.

مادة 2 

تلغى المادة رقم 4 من قرار المجلس الرئاسي رقم 204 لسنة 2019 م بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري، المشار إليه.

مادة 4 

يتولى وزير الدفاع تشكيل لجنة لفصل وتوزيع الاختصاصات والأصول والموجودات بين جهاز الطب العسكري وبين الإدارة المنشأة بموجب هذا القرار.

مادة 5 

يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2021 م، المشار إليه.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly