قرار رقم 6 لسنة 2022 م بالموافقة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص بتسجيل طائرة
5 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يناير 2022
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران
- رقم المُعَرِّف: 6-2022-DEC-PM
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بالموافقة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص بتسجيل طائرة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 5-20/17 المؤرخ في 2022/01/03 م.
قرر
مادة 1
يوافق للجهاز التنفيذ للطيران الخاص بتسجيل الطائرة Lagacy600 ذات حروف التسجيل TC-FLY، تحت شركة GENRL AVITALON بدولة تركيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 2/جمادى الآخر/ 1443 هجري
- الموافق: 2022/1/5 ميلادي