Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2022 م بالموافقة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص بتسجيل طائرة 

5 يناير 2022

قرار رقم 6 لسنة 2022 م بالموافقة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص بتسجيل طائرة 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 5-20/17 المؤرخ في 2022/01/03 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق للجهاز التنفيذ للطيران الخاص بتسجيل الطائرة Lagacy600 ذات حروف التسجيل TC-FLY، تحت شركة GENRL AVITALON بدولة تركيا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 2/جمادى الآخر/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/1/5  ميلادي