قرار رقم 6 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يوليو 2022
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- رقم المُعَرِّف: 6-2022-DEC-COM
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
مجلس الوزراء،
- الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- الإطلاع على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- الإطلاع على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- الإطلاع على القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- الإطلاع على ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- الإطلاع على قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أرقام 57، 60، 69، 99، 124، 125، 126، 146، 228، 217، 215، 188، 180، 179، 178، 177، 176، 175، 174، 148، 147، 146، 242، 246، 260، 282، 290 لسنة 2022م بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- الإطلاع على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م وتقرير بعض الأحكام.
قرر
مادة 1
تلغى قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أرقام 57، 60، 69، 99، 124، 125، 126، 146، 228، 217، 215، 188، 180، 179، 178، 177، 176، 175، 174، 148، 147، 146، 242، 246، 260، 282، 290 لسنة 2022م بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 8 ذو الحجة 1443 هـ
- الموافق 2022/7/17 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.