قرار رقم 6 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ
7 يوليو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يوليو 2022
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 6-2022-DEC-COM
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أرقام 57 ، 60 ، 69 ، 99 ، 124 ، 125 ، 126 ، 228 ، 217 ، 215 ، 188 ، 180 ، 179 ، 178 ، 177 ، 176 ، 175 ، 174 ، 148 ، 147 ، 146 ، 242 ، 246 ، 260 ، 282 ، 290 لسنة 2022م بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25م.
- وعلى كتاب وزير المالية المكلف رقم 457 المؤرخ في 2022/06/27م.
قــرر
مادة 1
تلغي قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أرقام 57 ، 60 ، 69 ، 99 ، 124 ، 125 ، 126 ، 146 ، 260 ، 246 ، 242 ، 228 ، 217 ، 215 ، 188 ، 180 ، 179 ، 178 ، 177 ، 176 ، 175 ، 174 ، 148 ، 147 ، 282 ، 290 لسنة 2022م بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 8 ذو الحجة 1443 هجري
- الموافق 7/ 7/ 2022 م