Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ

7 يوليو 2022

قرار رقم 6 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أرقام 57 ، 60 ، 69 ، 99 ، 124 ، 125 ، 126 ، 228 ، 217 ، 215 ، 188 ، 180 ، 179 ، 178 ، 177 ، 176 ، 175 ، 174 ، 148 ، 147 ، 146 ، 242 ، 246 ، 260 ، 282 ، 290 لسنة 2022م بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25م.
  • وعلى كتاب وزير المالية المكلف رقم 457 المؤرخ في 2022/06/27م.

قــرر

مادة 1
تلغي قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أرقام 57 ، 60 ، 69 ، 99 ، 124 ، 125 ، 126 ، 146 ، 260 ، 246 ، 242 ، 228 ، 217 ، 215 ، 188 ، 180 ، 179 ، 178 ، 177 ، 176 ، 175 ، 174 ، 148 ، 147 ، 282 ، 290 لسنة 2022م بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 8 ذو الحجة 1443 هجري
  • الموافق 7/ 7/ 2022 م