قرار رقم 6 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قــرر

مادة 1
تلغي قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أرقام 57 ، 60 ، 69 ، 99 ، 124 ، 125 ، 126 ، 146 ، 260 ، 246 ، 242 ، 228 ، 217 ، 215 ، 188 ، 180 ، 179 ، 178 ، 177 ، 176 ، 175 ، 174 ، 148 ، 147 ، 282 ، 290 لسنة 2022م بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly