أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب

20 أغسطس 2019

قرار رقم 6 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب

بعد الاطلاع.

صدر القرار الآتي:

المادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب وعضوية اللجنة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة مجلس النواب: 

1رمضان محمد محمد شمبش9الهادي علي محمد الصغير
2آدم صالح آدم بوصخرة10محمد عامرالعباني
3محمد إبراهيم تامر11انتصار المهدي شنيب
4مصباح ميلود أحمد البدوي12علي احمد التكالي
5إسماعيل محمد بشير إسماعيل13مینود بالقاسم الأسود 
6سليمان محمد محمد الفقيه 
7فريحة عبد السلام الحضيري
8عبدالسلام عبدالله نصية

المادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى دراسة وإعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية القادمة.

المادة 3

على السادة أعضاء مجلس النواب تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع الانتخابات البرلمانية إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة لدراستها وإمكانية تضمينها بمشروع القانون.

المادة 4

 يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب الليبي
  • صدر في مدينة طبرق
  • بتاريخ 14/ صفر/ 1443ه – الموافق 21/ سبتمبر /2021م.