قرار رقم 6 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أغسطس 2019
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار رقم 6 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب
بعد الاطلاع.
- و على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ماخلص إليه الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2018م والمستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر 2021 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب وعضوية اللجنة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة مجلس النواب:
1 | رمضان محمد محمد شمبش | 9 | الهادي علي محمد الصغير |
2 | آدم صالح آدم بوصخرة | 10 | محمد عامرالعباني |
3 | محمد إبراهيم تامر | 11 | انتصار المهدي شنيب |
4 | مصباح ميلود أحمد البدوي | 12 | علي احمد التكالي |
5 | إسماعيل محمد بشير إسماعيل | 13 | مینود بالقاسم الأسود |
6 | سليمان محمد محمد الفقيه | ||
7 | فريحة عبد السلام الحضيري | ||
8 | عبدالسلام عبدالله نصية |
المادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى دراسة وإعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية القادمة.
المادة 3
على السادة أعضاء مجلس النواب تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع الانتخابات البرلمانية إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة لدراستها وإمكانية تضمينها بمشروع القانون.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب الليبي
- صدر في مدينة طبرق
- بتاريخ 14/ صفر/ 1443ه – الموافق 21/ سبتمبر /2021م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.