قرار رقم 6 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب
بعد الاطلاع.
- و على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ماخلص إليه الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2018م والمستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر 2021 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب وعضوية اللجنة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة مجلس النواب:
1 | رمضان محمد محمد شمبش | 9 | الهادي علي محمد الصغير |
2 | آدم صالح آدم بوصخرة | 10 | محمد عامرالعباني |
3 | محمد إبراهيم تامر | 11 | انتصار المهدي شنيب |
4 | مصباح ميلود أحمد البدوي | 12 | علي احمد التكالي |
5 | إسماعيل محمد بشير إسماعيل | 13 | مینود بالقاسم الأسود |
6 | سليمان محمد محمد الفقيه | ||
7 | فريحة عبد السلام الحضيري | ||
8 | عبدالسلام عبدالله نصية |
المادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى دراسة وإعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية القادمة.
المادة 3
على السادة أعضاء مجلس النواب تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع الانتخابات البرلمانية إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة لدراستها وإمكانية تضمينها بمشروع القانون.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب الليبي
- صدر في مدينة طبرق
- بتاريخ 14/ صفر/ 1443ه – الموافق 21/ سبتمبر /2021م.