أدوات الوصول
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية وتسحب كافة البعثات الدبلوماسية الليبية المتواجدة بأراضيها.
مادة 2
تسحب كافة المنظمات السياسية والبعثات الدبلوماسية الليبية المتواجدة بأراضي الجمهورية التركية
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.