قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي

مادة 1

قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية وتسحب كافة البعثات الدبلوماسية الليبية المتواجدة بأراضيها.

مادة 2

تسحب كافة المنظمات السياسية والبعثات الدبلوماسية الليبية المتواجدة بأراضي الجمهورية التركية

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية. 

ls.org.ly