قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القرار الصادر عن البرلمان التركي بالسماح بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية وتسحب كافة البعثات الدبلوماسية الليبية المتواجدة بأراضيها.
مادة 2
تسحب كافة المنظمات السياسية والبعثات الدبلوماسية الليبية المتواجدة بأراضي الجمهورية التركية
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس النواب صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 13/ جمادي الأول | 1441 هـ
- الموافق 08/ يناير/ 2020 م