قرار رقم 6 لسنة 2018 م بشأن تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة
مكتب رئاسة مجلس النواب
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
تمدد ولاية السيد، عمر عبدربه صالح حسين، رئيسا لديوان المحاسبة إلى حين انتخاب رئيس جديد للديوان.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.