Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2018 م بشأن تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة

17 يونيو 2018

قرار رقم 6 لسنة 2018 م بشأن تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة

مكتب رئاسة مجلس النواب

 بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
  • والقانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • والقانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • والقانون رقم 19 لسنة 2013م بإنشاء ديوان المحاسبة
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 30 لسنة 2014م في شأن تعيين رئيسا لديوان المحاسبة
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2018 م في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
  • وعلى المذكرة المقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب والمتضمنة توقيع 62 نائبة بشأن الموافقة على تمديد ولاية السيد رئيس ديوان المحاسبة.
  •  وعلى ما خلص إليه مكتب رئاسة مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/05/09م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تمدد ولاية السيد، عمر عبدربه صالح حسين، رئيسا لديوان المحاسبة إلى حين انتخاب رئيس جديد للديوان.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مكتب رئاسة مجلس النواب
  • صدر في مدينة طبرق بتاريخ 22/ رمضان/ 1439 
  • الموافق 17/يونيو/2018 م