قرار رقم 6 لسنة 2018 م بشأن تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2018 م بشأن تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة

مكتب رئاسة مجلس النواب

 بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي

مادة 1

تمدد ولاية السيد، عمر عبدربه صالح حسين، رئيسا لديوان المحاسبة إلى حين انتخاب رئيس جديد للديوان.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly