قرار رقم 6 لسنة 2018 م بشأن تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة
مكتب رئاسة مجلس النواب
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
- والقانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- والقانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- والقانون رقم 19 لسنة 2013م بإنشاء ديوان المحاسبة
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 30 لسنة 2014م في شأن تعيين رئيسا لديوان المحاسبة
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2018 م في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
- وعلى المذكرة المقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب والمتضمنة توقيع 62 نائبة بشأن الموافقة على تمديد ولاية السيد رئيس ديوان المحاسبة.
- وعلى ما خلص إليه مكتب رئاسة مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/05/09م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تمدد ولاية السيد، عمر عبدربه صالح حسين، رئيسا لديوان المحاسبة إلى حين انتخاب رئيس جديد للديوان.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مكتب رئاسة مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق بتاريخ 22/ رمضان/ 1439
- الموافق 17/يونيو/2018 م