قرار رقم 6 لسنة 2014 م في شأن المطالبة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة في ليبيا وبتفويض مكتب رئاسة المجلس في بعض الإختصاصات
14 أغسطس 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أغسطس 2014
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 6 لسنة 2014 م في شأن المطالبة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة في ليبيا وبتفويض مكتب رئاسة المجلس في بعض الإختصاصات
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2014 م في شأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.
- وعلى القرار 1970 لسنة 2011 م الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6491 المعقودة في 26/شباط فبراير 2011 م.
- وعلى القرار 1973 لسنة 2011 م الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6498 المعقودة في 17/آذار مارس 2011 م.
- واستجابة من مجلس النواب الى ضرورة تحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية إزاء حماية المدنيين في ليبيا.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع المنعقد يوم الإربعاء بتاريخ 2014/8/13 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُطالب مجلس النواب الليبي هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة في ليبيا.
المادة 2
يفوض مكتب رئاسة مجلس النواب باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب