قرار رقم 6 لسنة 2014 م في شأن المطالبة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة في ليبيا وبتفويض مكتب رئاسة المجلس في بعض الإختصاصات 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2014 م في شأن المطالبة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة في ليبيا وبتفويض مكتب رئاسة المجلس في بعض الإختصاصات 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

يُطالب مجلس النواب الليبي هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة في ليبيا.

المادة 2

يفوض مكتب رئاسة مجلس النواب باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 3

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly