قرار رقم 6 لسنة 2014 م.بشأن تفويض رئيس المؤتمر و نائبيه في معالجة الأوضاع الأمنية الطارئة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2014
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 6 لسنة 2014 م.بشأن تفويض رئيس المؤتمر و نائبيه في معالجة الأوضاع الأمنية الطارئة
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الستين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 20/ربيع الأول/1435هـ الموافق 21/1/2014 م.
أصدر القرار الآتي
المادة 1
تفوض هيئة الرئاسة بالمؤتمر الوطني العام الرئيس ونائباه في معالجة الأوضاع الأمنية الطارئة والملحة التي تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره بالتواصل مع الإدارات والمؤسسات المدنية والعسكرية وكتائب وتشكيلات الثوار المنضوية تحت لواء رئاسة الأركان فيما يتعلق بممارسة صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي وذلك لمدة شهر قابلة للتجديد.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام -ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ/22/يناير/2014.
- الموافق 21/ربيع الأول/1435 هـ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.