Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

4 فبراير 2013

قرار رقم 6 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ السابع عشر من شهر ربيع الأول/ 1434هـ.الموافق للتاسع والعشرين من شهر يناير/ 2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعين السيد، مفتاح رمضان الطيار، سفيراً لليبيا في دولة المكسيك.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ: 23/ربيع الأول/ 1434هـ.
  • م2013/02/04