أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد

6 مارس 2004

قرار رقم 6 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1371 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الرقابة الشعبية والتطهير.

قرر

مادة 1
اختيار كل من أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد على النحو التالي:

  1. د. عبد القادر محمد البغدادي أميناً للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
  2. جبران سالم منصور أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 6 الربيع 1372 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام