قرار رقم 6 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 6 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
اختيار كل من أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد على النحو التالي:

  1. د. عبد القادر محمد البغدادي أميناً للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
  2. جبران سالم منصور أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly