قرار رقم 6 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1371 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الرقابة الشعبية والتطهير.
قرر
مادة 1
اختيار كل من أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد على النحو التالي:
- د. عبد القادر محمد البغدادي أميناً للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
- جبران سالم منصور أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 6 الربيع 1372 و.ر
- مؤتمر الشعب العام