Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2000 م

13 مارس 2000

قرار رقم 6 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود

  • يعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محيري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوى الشأن بشأن نقل قيدهما من تالية محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محررى عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 فرعي.

قررت مایلی 

مادة 1 

نقل الاخوين الاتية اسماؤهما من دائرة محكمة شمال طرائيلي الابتدائية للعمل محررى عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:

  1. الأخ/ محمد العارف حسن الكيب
  2. الأخ/ على عبدالله سالم فنير

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومي
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام