قرار رقم 6 لسنة 2000 م
13 مارس 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مارس 2000
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 6-2000-DEC-CERC
قرار رقم 6 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود
- يعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محيري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوى الشأن بشأن نقل قيدهما من تالية محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محررى عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 فرعي.
قررت مایلی
مادة 1
نقل الاخوين الاتية اسماؤهما من دائرة محكمة شمال طرائيلي الابتدائية للعمل محررى عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:
- الأخ/ محمد العارف حسن الكيب
- الأخ/ على عبدالله سالم فنير
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومي
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.