قرار رقم 6 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود
قررت مایلی
مادة 1
نقل الاخوين الاتية اسماؤهما من دائرة محكمة شمال طرائيلي الابتدائية للعمل محررى عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.