قرار رقم 6 لسنة 2000 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود

قررت مایلی 

مادة 1 

نقل الاخوين الاتية اسماؤهما من دائرة محكمة شمال طرائيلي الابتدائية للعمل محررى عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:

  1. الأخ/ محمد العارف حسن الكيب
  2. الأخ/ على عبدالله سالم فنير

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly