قرار رقم 6 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود
- يعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محيري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوى الشأن بشأن نقل قيدهما من تالية محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محررى عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 فرعي.
قررت مایلی
مادة 1
نقل الاخوين الاتية اسماؤهما من دائرة محكمة شمال طرائيلي الابتدائية للعمل محررى عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:
- الأخ/ محمد العارف حسن الكيب
- الأخ/ على عبدالله سالم فنير
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومي
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام