Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 1998 م بشأن تكليف مدير عام المعهد العقائدي

12 يناير 1998

قرار رقم 6 لسنة 1998 م بشأن تكليف مدير عام المعهد العقائدي

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 789 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن إنشاء المعهد العقائدي والمدرج الأخضر.
  • وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم ت – ك – 197 المؤرخ في 22/ 12/ 1427 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يكلف الأخ/ د.يوسف محمد جمعه الصوانى، مديرا عاما للمعهد العقائدي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 14/ رمضان/
  • الموافق: 12/ اى النار/ 1428 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.