قرار رقم 6 لسنة 1998 م بشأن تكليف مدير عام المعهد العقائدي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 1998 م بشأن تكليف مدير عام المعهد العقائدي

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يكلف الأخ/ د.يوسف محمد جمعه الصوانى، مديرا عاما للمعهد العقائدي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly