قرار رقم 6 لسنة 1998 م بشأن تكليف مدير عام المعهد العقائدي
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 789 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن إنشاء المعهد العقائدي والمدرج الأخضر.
- وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم ت – ك – 197 المؤرخ في 22/ 12/ 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
يكلف الأخ/ د.يوسف محمد جمعه الصوانى، مديرا عاما للمعهد العقائدي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 14/ رمضان/
- الموافق: 12/ اى النار/ 1428 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة