قرار رقم 6 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري العقود
صدر في 15 مارس 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مارس 1997
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 6-1997-DEC-CERC
قرار رقم 6 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية،
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 3/ 1997 افرنجي.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:
- الأخ/ عبدالفتاح الزروق عثمان.
- الأخ/ صالح صفي الدين سعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
التوقيع
- الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء
- الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 15 ربيع الأول, 1426 هـ
- الموافق: 15 مارس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.