قرار رقم 6 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 6 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. الأخ/ عبدالفتاح الزروق عثمان.
  2. الأخ/ صالح صفي الدين سعد.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

التوقيع

ls.org.ly