قرار رقم 6 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية،
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 3/ 1997 افرنجي.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:
- الأخ/ عبدالفتاح الزروق عثمان.
- الأخ/ صالح صفي الدين سعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل