Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 1997 م بشأن تحديد رسوم منح تراخيص صيد التونة لوحدات الصيد الأجنبية

صدر في 13 أبريل 1997

قرار رقم 6 لسنة 1997 م بشأن تحديد رسوم منح تراخيص صيد التونة لوحدات الصيد الأجنبية

اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1989 افرنجي بشأن نظام استغلال الثروة البحرية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 877 لسنة 1992 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم 6 لسنة 1425 ميلادية بشأن تحديد رسوم خدمات موانئ ومرافئ الصيد البحرية.
  • وعلى المذكرة المعروضة على اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية في اجتماعها العادي الأول المنعقد بقاعة الوفاء بمدينة سرت بتاريخ 14 / 15 / النوار 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

تحدد رسوم تراخيص صيد التونة في المياه الإقليمية الليبية لسفن ووحدات الصيد الأجنبية التي تصطاد بالمشاركة بمبلغ وقدره 50.000 خمسون ألف دينار ليبي للترخيص الواحد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 6 ذو الحجة 1406 و.ر
  • الموافق: 13 أبريل 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.